مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص471
الثالث: في أحكامه وهي مسائل:الاولى: قال الشيخ (1) رحمه الله: أخذ اللقيط واجب على الكفاية، لانه تعاون على البر، ولانه دفع لضرورة المضطر والوجه الاستحباب.
عليه والرجوع به بعد قدرته.
وفي المبسوط (2) نقل القولين ولم يرجح أحدهما.
والاشهر وجوبها (3) على المسلمين كفاية كما ذكر.
فإن تعذر جميع ذلك أنفق الملتقط عليه، ورجع عليه به إذا نواه بعد يساره.
ولو لم ينو كان متبرعا، كما لا رجوع له لو وجد المعين المتبرع فلم يستعن به.
ولو أنفق غير الملتقط عليه حينئذ بنية الرجوع فكذلك على الاقوى، لاشتراك الجميع في المقتضي.
والاقوى عدم اشتراط الاشهاد في جواز الرجوع، وإن توقف ثبوته عليه بدون اليمين.
واعتبره في التذكرة (4)، محتجا بأنه مع عدم الحاكم قائم مقام إذنه.
وهو ممنوع قوله: ” قال الشيخ: أخذ اللقيط واجب.
الخ “.
أكثر الاصحاب على أن أخذ اللقيط واجب على الكفاية، لما فيه من إعانة المضطر، بل إحياء النفس وصيانتها عن الهلاك في كثير من أفراده، وقد قالتعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) (5) (ومن أحياها فكأئما أحيا الناس
(1، 2) المبسو ط 3: 336 و 339.
(3) في ” ط، ل “: وجوبهما.
(4) التذكرة 2: 273.
(5) المائدة: 2.