مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص470
وإذا وجد الملتقط سلطانا ينفق عليه استعان به، وإلا استعان بالمسلمين وبذل النفقة عليهم واجب على الكفاية، لانه دفع ضرورة مع التمكن.
وفيه تردد.
فإن تعذر الامران أنفق عليه الملتقط، ورجع بما أنفق إذا أيسر، إذا نوى الرجوع ولو أنفق مع إمكان الاستعانة بغيره أو تبرع لم يرجع.
قوله: ” وإذا وجد الملتقط سلطانا.
الخ “.
الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف، وهو تعهده والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره ولا يجب الانفاق عليه من ماله ابتداء، بل من مال اللقيط إن اتفق، كالموجود معه والموقوف على أمثاله، بإذن الحاكم مع إمكانه، وإلا أنفق بنفسه.
ومع عدمه يرفع أمره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال، لانه للمصالحوهذا منها، أو من الزكاة مطلقا (1)، أو من سهم الفقراء والمساكين، أو [ من ] (2) سهم سبيل الله.
فإن تعذر ذلك كله ووجد من ينفق عليه من الزكاة جاز أيضا، وإلا استعان بالمسلمين، ويجب عليهم بذل النفقة كفاية، والملتقط منهم.
وإنما جاز الاستعانة بهم مع كونه كأحدهم لرجاء أن يوجد فيهم متبرع، إذ لا يجب عليه التبرع.
فإن اتفق المتبرع وإلا كان الملتقط وغيره سواء في الوجوب، لانه من باب إعانة المضطر الواجبة كفاية في جميع الابواب.
والمصنف – رحمه الله – تردد في ذلك مع كون الحكم به هو المشهور وعليه الفتوى ووجه التردد: مما ذكر، وأصالة عدم الوجوب، لامكان تأديه بالاقتراض
(1) ” ط، ل “: أو مطلقا.
(2) من ” ط “.