پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص469

ولا ولاء للملتقط عليه، بل هو سائبة يتولى من شاء.

ظهور نسبه، بأن كان أصله من مكان بعيد عن محل الالتقاط ويوافقه المسافر اتفاقا، ونحو ذلك.

قوله: ” ولا ولاء للملتقط عليه.

الخ “.

هذا مذهب الاصحاب وأكثر أهل العلم، لقوله (1) صلى الله عليه وآله: ” إنماالولاء لمن أعتق “، و ” إنما ” للحصر إلا ما أثبته دليل من خارج وقول الصادق عليه السلام: ” المنبوذ إن شاء جعل ولاءه للذين ربوه، وإن شاء لغيرهم ” (2).

ولانه حر الاصل لم يثبت عليه رق ولا على آبائه، فلم يثبت عليه ولاء كمعروف النسب.

وخالف في ذلك بعض (3) العامة، فأثبتوا ولاء للملتقط استنادا إلى خبر (4) لم يثبت.

(1) الكافي 6: 197 ح 1 و 3 و 4، التهذيب 8: 249 ح 905 – 907، عوالي اللئالي 2: 306 ح 32، الوسائل 16: 38 ب ” 35 ” من أبواب العتق ح 1 و 2 وانظر الموطأ 2: 780، سنن الدارمي 2: 398 مسند أحمد 6: 33، صحيح البخاري 3: 248، صحيح مسلم 2: 1141 ح 5، سنن ابن ماجة 1: 671 ح 2076، سنن أبي داود 4: 21 ح 3929، سنن الترمذي 4: 379 ح 2124، سنن النسائي 7: 306 وفي بعض هذ المصادر: إن الولاء.

(2) الفقيه 3: 86 ح 318، التهذيب 8: 227 ح 820، الوسائل 16: 62 ب ” 62 ” من أبواب العتق ح 3.

(3) المغني لابن قدامة 6: 411.

(4) وهو رواية واثلة بن الاسقع قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لا عنت عليه ” انظر مسند أحمد 3: 490، سنن ابن ماجة 2: 916 ح 2742، سنن الترمذي 4: 373 ح 2115، سنن البيهقي 6: 240.