پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص468

ولو التقطه بدوي لا استقرار له في موضع التقاطه، أو حضري يريد السفر به، قيل: ينتزع من يده، لما لا يؤمن من ضياع نسبه، فإنه إنما يطلب في موضع التقاطه والوجه الجواز.

نعم، لو كان له مال اتجه اشتراطها، لان الخيانة في المال أمر راجح الوقوع.

ويشكل بإمكان الجمع بانتزاع الحاكم له منه كالمبذر.

وأولى بالجواز التقاط المستور، لعدم الحكم عليه بالفسق.

ومن اشترط عدالته فزق بينه وبين ملتقط المال – حيث أقر في يده وإن كان فاسقا -: بأن في اللقطة معنى التكسب والفاسق من أهله، وهاهنا لا كسب، بل هو مجرد الولاية.

وبأن المال يتملكه الملتقط بعد التعريف فلا وجه لانتزاعه منه، بخلاف اللقيط.

وبأن المقصود في اللقطة حفظ المال، ويمكن الاحتياط عليه بالاستظهار عليه وإن لم ينزعه، والمقصود هنا حفظ الحرية والنسب، ولا سبيل إلى الاستظهار عليه، لانه قد يدعي رقه في بعض البلدان وبعض الاحوال.

وفي هذه الفروق نظر لا يخفى.

قوله: ” ولو التقطه بدوي لا استقرار له.

الخ “.

القول بنزعه من يد البدوي ومريد السفر للشيخ في المبسوط (1) أيضا، محتجا عليه بما ذكره المصنف من أنه يؤدي إلى ضياع نسبه في بلد الغربة، حيث إنه إنما يطلب غالبا في محل الالتقاط.

وما استوجهه المصنف من جواز التقاطهما وجيه، عملا بالاصل، وعدم صلاحية ما ذكر للمانعية، لعدم انضباط الحال في ذلك، فقد يؤدي السفر به إلى

(1) راجع المبسوط 3: 340 – 341 فقد صرح بذلك في مريد السفر، وحكى في البدري وجهين من دون ترجيح لاحدهما.