پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص467

ولو كان الملتقط فاسقا،

قيل: ينتزعه الحاكم من يده ويدفعه إلى عدل، لان حضانته استئمان ولا أمانة للفاسق.

والاشبه أنه لا ينتزع.

فرض التقاطه له.

واقتصار المصنف – رحمه الله – على نقل القول يشعر بتردده فيه.

ووجهه: مما ذكر، ومن أصالة الجواز، ومنع إثبات السبيل له عليه، إذ لا سلطنة له عليه.

والاول أقوى.

ومحل الخلاف ما إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه، بأن التقط في دار الاسلام أو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولده منه أما لو كان محكوما بكفره فلا إشكال في جواز التقاط الكافر له، للاصل، وانتفاء المانع، وعموم: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ” (1).

قوله: ” ولو كان الملتقط فاسقا.

الخ “.

القول باشتراط العدالة للشيخ في المبسوط (2) أيضا، وتبعه عليه العلامة (3) في غير التحرير، لما تقرر من أن الحضانة استئمان ولا أمانة للفاسق، ولانه ربما استرقه وأخذ ماله.

والمصنف – رحمه الله – والاكثر لم يشترطوا ذلك، للاصل، ولان المسلم محل الامانة، مع أنه ليس استئمانا حقيقيا، ولانتقاضه بالتقاط الكافر مثله، لجوازه بغير خلاف وهذا أقوى.

(1) الانفال: 73.

(2) المبسوط 3: 340.

(3) تذكرة الفقهاء 2: 270، إرشاد الاذهان 1: 440 قواعد الاحكام 1: 195.