پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص465

السفيه للمال (1)، وكونه مولى عليه في الجملة غير مانع.

وقيل: يشترط رشده، لان الشارع لم يأتمن السفيه على ماله، فعلى الطفل وماله أولى ولان الالتقاط ائتمان، والشرع لم يأتمنه.

وفيه نظر، لان الشارع إنما لم يأتمنه على المال لا على غيره، بل جوز تصرفه في غيره مطلقا.

وعلى تقدير أن يوجد معه مال يمكن الجمع بين الحكمين الشرعيين – وهما عدم استئمان السفيه على المال، واستئمانه على غيره – بأن يؤخذ المال منه اللهم إلا أن يقال: إن صحة التقاطه يستلزم وجوب إنفاقه عليه، وهو ممتنع من السفيه، لانه تصرف مالي، وجعل التصرف فيه لغيره يؤدي إلى الاضرار بالطفل بتوزيع أموره وهذا حسن إن تحقق الضرر بذلك، وإلا فالقول بالجواز أحسن (2)وأما اشتراط حريته فلان الحضانة تبرع، وليس للعبد أهلية التبرع، لان منافعه لغيره، وحق المولى مضيق فلا يتفرع لها.

ولو أذن المولى له فيه ابتداء وأقره عليه جاز، وكان المولى في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائبه، فيلحقه أحكامه (3) دون العبد، ثم لا يجوز للمولى الرجوع به.

ولا فرق في ذلك بين القن والمكاتب، والمدبر ومن تحرر بعضه وأم الولد، لعدم جواز تبرع واحد منهم بماله ولا منافعه إلا بإذن المولى.

ولا يدفع ذلك مهاياة المبعض ولو في زمانه المختص بالحضانة، لعدم لزوم المهاياة، فجاز تطرق المانع

(1) في ” خ “: في المال.

(2) كذا في ” ط، و “، وفي سائر النسخ: حسن.

(3) في ” ذ، و، خ “: أحكامها.