مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص464
ولو أنفق عليه باعه في النفقه إذا تعذر استيفاؤها.
الثاني: في الملتقط ويراعى فيه: البلوغ، والعقل، والحرية.
فلا حكم لالتقاط: الصبي، ولا المجنون، ولا العبد، لانه مشغولباستيلاء المولى على منافعه.
ولو أذن له المولى صح، كما لو أخذه المولى ودفعه إليه الامين قوله مقبول في عدم التفريط قوله: ” ولو أنفق عليه باعه.
الخ ” إذا التقط العبد ولم يوجد له من ينفق عليه تبرعا رفع أمره إلى الحاكم، لينفق عليه، أو يبيع شيئا منه فيها، أو يأمره بها ليرجع فإن تعذر أنفق عليه الملتقط بنية الرجوع إلى أن يستغرق قيمته ثم باعه فيها.
ولو أمكن أن يبيعه تدريجا وجب مقدما على بيعه جملة.
وحينئذ فيتعذر بيعه أجمع في النفقة، لان الجزء الاخير لا يمكن إنفاق ثمنه عليه، لصيرورته حينئذ ملكا للغير، فلا ينفق عليه الثمن الذي هو ملك الاول، بل يحفظ ثمنه لصاحبه كالاصل.
قوله: ” في الملتقط ويراعى فيه.
الخ ” لا إشكال في اشتراط بلوغ الملتقط وعقله، لاستلزام اللقطة الولاية والحضانة وهما ليسا من أهلهما فإذا فرض التقاط الصبي والمجنون – بمعنى أخذهما اللقيط – فحكمه باق على ما كان عليه قبل اليد.
ويفهم من الاقتصار على الامرين عدم اشتراط رشده، فيصح من السفيه، وهو أحد القولين في المسألة، لان حضانة اللقيط ليست مالا، وإنما يحجر على