مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص463
ولو أبق منه أو ضاع من غير تفريط لم يضمن ولو كان بتفريط ضمن ولو اختلفا في التفريط ولا بينة فالقول قول الملتقط مع يمينه.
وقيل: يختص حكم المملوك بالصغير الذي لا يتحفظ بنفسه، لان المميز المراهق كالضالة الممتنعة بنفسها وهو حسن إن لم يخف تلفه، وإلا فالجواز أحسن.
ونبه بقوله: ” وايصاله إلى صاحبه ” على أنه لا يجوز تملكه، وهو أحد القولين في المسألة، لاصالة بقائه على ملك مالكه، وخروج التملك لغيره من الاموال عن حكم الاصل بنص (1) خاص فيبقى غيره على الاصل.
واختلف كلام العلامة، ففي القواعد (2) قطع بجواز تملك الصغير بعد التعريف حولا، وهو قول الشيخ (3)، لانه مال ضائع يخشى تلفه.
وفي التحرير (4) أطلق المنع من تملكه، محتجا بأن العبد يتحفظ بنفسه كالابل.
وهذا التعليل لا يتم في الصغير.
فالتفصيل لا يخلو من قوة ويعلم كون اللقيط مملوكا مع الجهل بمالكه برؤيته قبل أن يضيع يباع مرةبعد اخرى ولا يعلم مالكه.
ولا تكفي القرائن واللون، لاصالة الحرية.
قوله: ” ولو أبق منه أو ضاع.
الخ ” يد الملتقط على اللقيط مطلقا حيث تكون جائزة يد أمانة شرعية، للاذن له فيه من قبل الشارع، فلا يكون مضمونا عليه لو تلف أو عاب في يده إلا مع تعد أو تفريط وعليه أيضا يتفرع تقديم قول الملتقط لو اختلفا فيه ولا بينة، لان
(1) لاحظ الوسائل 17: 349 ب ” 2 ” من أبواب اللقطة.
(2) قواعد الاحكام: 195 (3) المبسوط 3: 328 (4) تحرير الاحكام 2: 123.