مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص462
وفي الطفل المميز تردد أشبهه جواز التقاطه، لصغره، وعجزه عن دفع ضرورته ولو كان له أب أو جد أو ام أجبر الموجود منهم على أخذه.
وكذا لو سبق إليه ملتقط ثم نبذه فأخذه آخر، ألزم الاول أخذه ولو التقط مملوكا – ذكرا أو انثى – لزمه حفظه وإيصاله إلى صاحبه.
قوله: ” وفي الطفل المميز – إلى قوله – دفع ضرورته “منشأ التردد: من أنه مستقل ممتنع، خصوصا إذا كان مراهقا، فلا يتولى أمره إلا الحاكم، ومن حاجته إلى التعهد والتربية وإن كان محفوظا في نفسه.
وهذا أقوى، لكن يستثنى منه المراهق، فإنه مستغن عن الامرين معا غالبا.
قوله: ” ولو كان له أب – إلى قوله – ألزم الاول أخذه “.
قد عرفت أن من يعرف أبوه أو جده أو غيرهما ممن تجب عليه الحضانة خارج عن حكم اللقيط من حيث وجود الكافل.
وكذا الملقوط ممن يتعلق به حكم اللقيط، فإن الحكم يتعلق به فلا يجوز له نبذه بعد ذلك، حتى لو فعل لم يسقط عنه الحكم، لتعلق الوجوب به فيستصحب قوله: ” ولو التقط مملوكا.
الخ ” مقتضى إطلاقه عدم الفرق في المملوك بين الصغير والكبير، وهو أحد القولين في المسألة، لانه مطلقا مال ضائع يخشى تلفه، خصوصا إن كان مخوف التلف كما لو كان آبقا وبهذا يحصل الفرق بين الحر والمملوك حيث اشترط الصغر في الحر دونه، لانه لا يخرج بالبلوغ عن المالية، والحر إنما يحفظ عن التلف والقصد من لقطته حضانته وحفظه، فيختص بالصغير.