پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص456

وهذا وجه في المسألة نقله في التذكرة (1) عن بعض العامة، واستوجهعدم المنع، لان حقهم في النهر لا في الموات وهذا الاحتمال وإن كان ممكنا في نفسه إلا أنه بعيد عن تأدية العبارة، والاول أنسب ولم يشر إلى هذا التردد غيره، حتى الشيخ في المبسوط (2) نقل الحكم المذكور في الكتاب من غير احتمال آخر، مع كثرة ما ينقل من الوجوه عن المخالفين في مثل ذلك.

(1) التذكرة 2: 407.

(2) المبسوط 3: 284.