مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص455
شاركهم المتأخر في ذلك، كما يشارك من قبله السابق عليه وهذا الاحتمال يتوجه إذا قلنا بأن الاعلى يجب عليه الارسال لمن بعده بعد سقيه وإن احتاج إليه مرة اخرى وهو وجه في المسألة أما إذا قلنا بأنه أولى من اللاحق مطلقا، ولا حق للاحق إلا مع استغنائه، فلا يظهر للاحتمال المذكور وجه، لان مع غناء السابقين لا إشكال في استحقاقه، ومع حاجتهم يقدمون عليه.
وفي التذكرة (1) نقل الخلاف فيما لو احتاج الاعلى بعد استيفاء حقه إلى السقي مرة أخرى هل يمكن أم لا؟ ثم قوى عدم التمكين، وأنه يجب عليه الارسال لمن بعده، محتجا بقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر عبادة بنالصامت: ” ويرسل الماء إلى الاسفل حتى تنتهي الاراضي ” (2) وقوله صلى الله عليه وآله في رواية الصادق عليه السلام: ” ثم يرسل الماء إلى الاسفل ” (3) وغيرهما من الاحاديث والاحتمال الثاني: أنه لا يصح لهذا المتأخر مع ضيق الماء الاحياء إلا بإذن السابقين، لئلا يصير ذريعة إلى منع حقهم من النهر على طول الازمنة واشتباه الحال، خصوصا إذا كان أقرب إلى فوهته من غيره ونظير هذا منع المجاور للدرب المرفوع من إحداث باب فيها، حذرا من تطرق الاستحقاق على طول الزمان
(1) التذكرة 2: 407 (2) سنن ابن ماجة 2: 830 ح 2483، سنن البيهقي 6: 154، تلخيص الحبير 3: 65 ح 1305 وفي المصادر: حتى تنقضي الحوائط (3) تقدم ذكر مصادرها في ص: 451 هامش (1).