پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص453

تنزيله على حالة الاشتباه الثاني: إطلاق النصوص والفتاوى سقي الزرع والشجر ذلك المقدار محمول على الغالب في أرض الحجاز من استوائها وإمكان سقيها جمع كذلك فلو كانت مختلفة في الارتفاع والانخفاض، بحيث لو سقيت أجمع كذلك زاد الماء في المنخفضة عن الحد المشروع، أفرد كل واحد بالسقي بما هو طريقه، توصلا إلى متابعة النص بحسب الامكان ولو كانت كلها منحدرة لا يقف الماء فيها كذلك سقيت بما تقتضيه العادة، وسقط اعتبار التقدير الشرعي، لتعذره الثالث: إذا تنازع اثنان أرضاهما متحاذيتان عن يمين النهر وشماله فالوجه القرعة، لاستوائهما في الاستحقاق هذا إذا لم يمكن قسمته بينهما بحيث يمكن سقي كل منهما بحصته، وإلا قدم طالب القسمة والفرق بينهماوبين الاول والثاني: استواؤهما في الاستحقاق دفعة فكانا كالشريكين في النهر، بخلاف المتقدم والمتأخر، فإنه لا حق للمتأخر مع حاجة المتقدم ثم إن اتفقت أرضهما في القدر، وإلا قسم الماء على حسب الارض كالشريكين ولو تهايأ كانت النوبة على النسبة كذلك، ويعتبر في قرب الارض من الماء جزء منها وإن قل، حتى لو اتسعت إحداهما على جانب النهر وضاقت الاخرى وامتدت إلى خارج فهما مستويان، لصدق القرب بذلك الرابع: لو أراد أحد بناء رحى على هذا النهر، فإن عارض الاملاك أو بعضها بحيث لا يرجع الماء إليه إلا بكلفة أو نقصان عما كانت في الابتداء لم يصح إلا برضا المعارض، سواء بناها في ملكه أم في الموات وإن لم يعارض أحدا جاز وإن كانت أعلى من الجميع، لان لهم حق الانتفاع لا حق الملك، فلا