پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص452

إلى الاسفل وروي أن رجلا من الانصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ” اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الانصاري وقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: يا زبير اسق واحبس الماء حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله ” (1)والشراج جمع شرج، وهو النهر الصغير، والحرة: الارض التي ألبست الحجارة السود.

والجدر: الجدار واختلف في تنزيل الخبر، فقيل: إن النبي صلى الله عليه وآله أمره باستيفاء [ حقه ] (2) زيادة على القدر المستحق، تغليظا على الانصاري حيث اتهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ولعله سقط حقه بذلك، لكون ذلك ارتدادا وقيل – وهو الاصح -: إنه صلى الله عليه وآله كان قد استنزل الزبير عن بعض حقه، فلما أساء الانصاري الادب قال له: استوف حقك، لانه إذا بلغ الماء الكعب بلغ أصل الجدار، فلا مخالفة بين التقديرين إذا تقرر ذلك، فتمام البحث يتم بامور: الاول: إنما يقدم الذي يلي فوهة النهر إذا كان سابقا في الاحياء أو اشتبه المتقدم فيه، أما لو علم المتقدم في الاحياء بدئ به أولا وإن كان أبعد الجميع عن الفوهة، ثم الذي يليه في الاحياء، وهكذا، لان حق السابق بالاحياء سابق في الماء أيضا، وإطلاق النصوص بتقديم الاقرب منزل على ذلك، بل الاظهر

(1) مسند أحمد 4: 4 – 5، صحيح البخاري 3: 145 – 146، سنن أبي داود 3: 315 ح 3637،ابن ماجة 2: 829 ح 2480، سنن البيهقي 6: 153 (2) من ” خ “.