پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص451

وآله قضى في شرب نهر في سيل: أن للاعلى أن يسقي قبل الاسفل ثم يرسله إلى الاسفل ومن طريق الاصحاب روى غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال: ” قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور: الزرع إلى الشراك، والنخل إلى الكعب، ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك، قال ابن أبي عمير: والمهزور موضع الوادي ” (1) والمشهور في الرواية أنه بتقديم الزاي المعجمة على الواو ثم الراء المهملة أخيرا ونقل (2) ابن بابويه عن شيخه ابن الوليد بالعكس، وذكر أنها كلمة فارسية من هرز الماء إذا زاد على المقدار الذي يحتاج إليه والمشهور في مقدار السقي ما ذكره المصنف من حبس الماء على الملك إلى أن يبلغ الماء الشراك لسقي الزرع، وإلى القدم لسقي الشجر، وإلى أن يبلغ الساق لسقي النخل والمستند ما تقدم ولا يخفى ضعف السند، وعدم تعرضه للشجر غير النخل، لكن العمل به مشهور وأطبق (3) العامة على جعل الحق إلى الكعبين مطلقا، لما روي (4) أنه صلى الله عليه وآله قضى في السيل أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين ثم يرسل الاعلى

(1) الكافي 5: 278 ح 3، الفقيه 3: 56 ح 194، التهذيب 7: 140 ح 619، الوسائل 17: 334 ب ” 8 ” من أبواب إحياء الموات ح 1.

(2) الفقيه 3: 56 ذيل ح 195 (3) انظر الحاوي الكبير 7: 510، روضة القضاة 2: 556 رقم (3292)، المغني لابن قدامة 6: 188، روضة الطالبين 4: 369، مختصر خليل: 284 (4) سنن أبي داود 3: 316 ح 3639، سنن البيهقي 6: 154 تلخيص الحبير 3: 66 ح 1306.