پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص450

الثالثة: إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة بدئ بالاول، وهو الذي يلي فوهته، فأطلق إليه للزرع إلى الشراك، وللشجر إلى القدم، وللنخل إلى الساق، ثم يرسل إلى من دونه، ولا يجب إرساله قبل ذلك ولو أدى إلى تلف الاخير.

والمراد بوصولهم إلى مشرع (1) الماء وصولهم إلى مجراه بحيث يسيل منه في النهر الجديد، أو يبقى متوقفا على عمل يسير لا يعتد به عادة، ويتحقق معه الاحياء عرفا.

ولو لم يبلغوا ذلك كان الفعل تحجيرا يفيد الاولوية، كغيره من ضروب التحجير.

قوله: ” إذا لم يف النهر المباح.

الخ “.

إذا اجتمعت أملاك متعددة على ماء واحد، فإن كان الماء ملكا لهم فقد عرفت أنه يقسم بينهم على قدر أنصبائهم فيه، إما بقسمة نفس الماء أو بالمهاياة عليه.

وإن كان مباحا، ولم يف بالجميع في وقت واحد، ووقع في التقدم والتأخر تشاح، بدئ بالاول من الملاك (2)، وهو الذي يلي فوهة النهر – بضم الفاء وتشديد الواو – وهو أصله، فيسقي أرضه، فإذا فرغ من قضاء حاجته أرسله إلى الثاني، وهو الذي يلي ملكه، وهكذا، سواء استضر الثاني بحبس الاول أم لا، حتى لو لم يفضل عن الاول شئ أو عن الثاني أو عمن يليه فلا شئ للباقين، لانه ليس لهم إلا ما فضل منهم.

والاصل في هذه المسألة قبل الاجماع ما روي أن النبي (3) صلى الله عليه

(1) في ” ذ، د، ل “: منتزع.

(2) في ” خ، و “: الاملاك.

(3) سنن ابن ماجة 2: 829 ح 2481.

سنن البيهقي 6: 154.

تلخيص الحبير 3: 65 – 66 ح 1305.