پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص446

الزرع.

وهذه الاخبار كلها عامية.

وهي مع ذلك أعلم من المدعى.

ومدلولها منالنهي عن منع فضله مطلقا لا يقول به، بل ولا غيره ممن يعتمد هذه الاحاديث.

وهي ظاهرة في إرادة الماء المباح الذي لم يعرض له وجه مملك، كمياه الانهار العامة، والعيون (1) الخارجة في الموات، والسابقة على إحياء الارض الموات، ومياه العيون (2) والآبار المباحة، فإن الناس في هذه شرع، حتى لو دخل منه شئ في أملاك الناس لم يملكوه إلا بنية الحيازة، كما لو نزل مطر واجتمع في ملكهم.

لكن ليس لاحد أن يدخل الملك لاخذه، من حيث التصرف في الملك لا من حيث الماء.

ولو فرض دخوله أساء (3) وملك ما أخذه من الماء.

ولو وجد المياه في الملك واشتبه تقدمه لاحيائه وتأخره عنه فالاصل التأخر، فيحكم بملكه، وعملا بظاهر اليد.

ويمكن حمل النهي في هذه الاخبار فيما يتناول الماء المملوك على الكراهة، بل هو أولى (4) بدلالته.

واحترز المصنف في البئر المحفورة بقوله: ” ليملكها ” عما لو حفرها في بعض المنازل لينتفع بها، أو لعموم الانتفاع بها للمارة، أو مع الخلو عن القصد مطلقا، فإنه لا يملكها بذلك.

لكن في الاول يصير الحافر أولى بها إلى أن يرتحل.

وليس له منع ما فضل عنه عمن يحتاج إليه عند الشيخ (5) – رحمه الله -لعموم الاخبار.

(1) في ” ذ، د، ل، خ، م “: والغيوث.

(2) في ” ذ، و “: الغيوث.

(3) في ” د “: أثم، وفي ” م “: أثم وأساء.

(4) في هامش ” ذ “: ” من حيث السند.

منه قدس سره “.

(5) المبسوط 3: 281.