مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص444
وأما الماء، فمن حفر بئرا في ملكه أو مباح ليملكها فقد اختص بها كالمحجر، فإذا بلغ الماء فقد ملك البئر والماء، ولم يجز لغيره التخطي إليه ولو أخذ منه أعاده.
ويجوز بيعه كيلا ووزنا.
ولا يجوز بيعه أجمع، لتعذر تسليمه، لاختلاطه بما يستخلف.
ولو حفرها لا للتملك، بل للانتفاع، فهو أحق بها مدة مقامه عليها.
وقيل: يجب عليه بذل الفاضل من مائها عن حاجته -.
وكذا قيل فيماء العين والنهر.
ولو قيل: لا يجب، كان حسنا.
وإذا فارق فمن سبق إليها فهو أحق بالانتفاع بها.
وأما مياه العيون والآبار والغيوث فلناس فيها سواء.
ومن اغترف منها شيئا بإناء، أو حازه في حوضه أو مصنعه، فقد ملكه.
بكونه من أجزائها، فيملك بإحيائها كما يملك جميع أجزائها به، ولتوقفه على الاحياء كالارض.
ولا فرق بين أن يعلم به حين إحيائها وعدمه.
وهذا بخلاف ما لو أحيا أرضا فوجد فيها كنزا، فإنه لا يملكه بإحياء الارض كالمعدن الظاهر، لانه مودع فيها لا يتوقف على الاحياء، لكن إن كان ركازا لا أثر للاسلام عليه جاز تملكه كما يتملك المعادن الظاهرة بالحيازة بعد إخراج خمسه، وإلا كان لقطة.
قوله: ” وأما الماء فمن حفر بئرا.
الخ “.
الماء أصله الاباحة، لكن يعرض له الملك.
ويتحقق بأمرين: متفق عليه على وجه العموم، ومختلف فيه كذلك.
فالاول: ما أحرز من المباح في آنية أو مصنع ونحوهما.
وهذا مختصبمحرزه إجماعا، وليس لاحد التصرف فيه إلا بإذنه.
ويجوز له التصرف بأنواع