پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص443

فرع:

لو أحيا أرضا وظهر فيها معدن ملكه تبعا لها، لانه من أجزائها.

قصد التملك، فإنه إذا وصل إلى الماء ملكه وإلا فلا.

وإذا اتسع الحفر ولم يوجد المطلوب إلا في بعض جهاته لم يقتصر الملك على محله، بل كما يملكه يملك ما حواليه مما يليق بحريمه، وهو قدر ما يقف فيه الاعوان والدواب.

ومن جاوز ذلك وحفر لم يمنع وإن وصل إلى العرق.

ويجوز للامام إقطاع هذا النوع من المعدن كالموات، لانه في معناه، ولعموم ولايته.

ولو قلنا إنه يملكه فأولى بالجواز، لما (1) تقدم (2) من أن النبي صلى الله عليه وآله أراد إقطاع ملح مازن أو أقطعه فلما قيل له إنه كالماء العد امتنع منه، فدل (3) على أن الباطن يجوز إقطاعه.

وحيث لا يبلغ العامل في هذا المعدن حد الاحياء فقد قلنا إنه يفيد التحجير ومنع الغير من العمل.

فإن استمر عليه فذاك، وإن أهمل لم يسقط حقه [ منه ] (4)، لكن يخيره الامام بين الاكمال ورفع يده عنه.

فإن طلب منه الامهال أجله (5) بحسب ما يقتضيه رأيه، ثم ألزمه أحد الامرين حتما.

قوله: ” لو أحيا أرضا وظهر فيها.

الخ “.

المراد بالمعدن الظاهر هنا هو الباطن بمعنييه، كما يرشد إليه التعليل

(1) في هامش ” و ” بعنوان ظاهرا: وما، وهي تناسب النسخة الثانية المذكورة في هامش (3).

(2) في ص: 438.

(3) كذا في ” ط “، وفي سائر النسخ: يدل.

(4) من ” و “.

(5) في ” و “: أمهله.