مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص442
والمعادن الباطنة هي التي لا تظهر إلا بالعمل، كمعادن الذهب والفضة والنحاس، فهي تملك بالاحياء.
ويجوز للامام إقطاعها قبل أن تملك.
وحقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها.
ولو حجرها – وهو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها – كان أحق بها، ولا يملكها.
ولو أهمل أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنها.
ولو ذكر عذرا أنظره السلطان بقدر زواله، ثم ألزمه أحد الامرين.
ملحا فليست من المعادن الظاهرة، لان المقصود منها لا يظهر إلا بالعمل، فلها (1) حكم الارض الموات، فمن أحياها وحفرها وساق إليها الماء فظهر الملح ملكها، كما لو أحيا مواتا.
وللامام إقطاعها ميتة كما له أن يقطع الارض الموات.
وهذا مما لا خلاف فيه.
قوله: ” والمعادن الباطنة هي التي.
الخ “.
القسم الثاني من المعادن الباطنة، وهي التي لا يظهر جوهرها إلا بالعمل والمعالجة، كالذهب والفضة والفيروزج والياقوت والرصاص والنحاس والحديد وسائر الجواهر المبثوثة في طبقات الارض، سواء كانت موجودة في ظاهر الارض بحيث لا يتوقف الشروع فيها على حفر شئ من الارض خارج عنها، أم في باطنها، لكن القسم الاول منها في حكم المعادن الظاهرة بقول مطلق، وتملك بالحيازة.
وكذا لو ظهر بعض الجواهر الباطنة – كقطعة ذهب أو حجر فيروزج – بالسيل ونحوه، فإنه يلحق بالظاهرة.
والاول منها يملك بالاحياء، وهو الحفر والعمل فيه بقصد التملك إلى أن يبلغ نيله.
وقبل ظهوره يكون العمل تحجيرا يفيد أولوية لا ملكا، كما لو حفر بئرا في الموات على
(1) في الحجريتين: فإنها في حكم.