پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص441

ولو كان إلى جانب المملحة أرض موات،إذا حفر فيها بئر وسيق إليها الماء صار ملحا، صح تملكها بالاحياء، واختص بها المحجر.

ولو أقطعها الامام صح.

رحمهما الله، فتتوقف الاصابة منها (1) على إذنه مع حضوره لا مع غيبته.

وقيل: يختص بما كان في أرضه كالموات لا ما كان في المحيا، لانه يلزم من ملكه لها ملك ما فيها.

وأكثر الاصحاب على أن المعادن مطلقا للناس شرع (2)، عملا بالاصل مع ضعف المخرج عنه.

وهذا قوي.

وعلى القول الاول ما كان منها ظاهرا لا يتوقف على الاحياء يجوز في حال الغيبة أخذه، كالانفال.

وما يتوقف على الاحياء، فإن كان الامام ظاهرا فلا إشكال في عدم ملكه بدون إذنه.

ومع غيبته يحتمل كونه كذلك عملا بالاصل، وإن جاز الاخذ منه كغيره من الانفال، لان ملك مال الغير متوقف على إذنه وهو مفقود، وإنما الموجود الاذن في أخذه.

وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله: ” لزم من قوله اشتراط إذن الامام.

ويحتمل ملكه حال الغيبة بالاحياء كإحياء الارض، وإن كان للامام رفع يده بعد ظهوره، لانه من توابع الارض فيلزمه حكمها، من ثم ملكه محيي الارض لو ظهر فيها، كما سيأتي (3).

قوله: ” ولو كان إلى جانب المملحة.

الخ “.

إذا كان بقرب المملحة أرض موات لو حفرت وسيق إليها الماء صار

(1) كذا في ” خ ” ونسخة بدل ” و “، وفي متن ” و، ط “: منهما، وفي سائر النسخ: هنا.

(2) في ” ص، د، ل، م “: شرعا.

(3) في ص: 443.