پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص439

ولو تسابق اثنان فالسابق أولى.ولو توافيا وأمكن أن يأخذ كل منهما بغيته فلا بحث، وإلا أقرع بينهما مع التعاسر.

وقيل: يقسم.وهو حسن.إذن ” (1).

وهذه الرواية على تقدير صحتها محتملة للقولين، لكنها قد تشكل على اصول أصحابنا، لتغير رأيه عليه السلام في الحكم بسبب اختلاف النظر في حال المعدن.

وهي نظير ما روي عنه صلى الله عليه وآله: ” لو بلغني هذه الابياتقبل قتله لما قتلته ” (2)، يعني: النضر بن الحارث، لما بلغه صلى الله عليه وآله أبيات اخته ترثيه بها.

والجواب (3) عنهما واحد.

قوله: ” ولو تسابق اثنان.الخ “.

قد تقرر أن الناس في هذه المعادن شرع، فمن سبق إليها فله أخذ حاجته منها.

ولو ازدحم اثنان فصاعدا فالسابق إليها (4) أولى.

وبأي قدر يستحق التقدم؟ الاظهر أنه يأخذ قدر بغيته كما لو انفرد.

وقيل: يأخذ ما تقتضيه العادة لامثاله.

وعلى الثاني، فلو أراد الزيادة على ما يقتضيه حق السبق ففي إجابته وجهان، من تحقق الاولوية بالسبق، ومن أن عكوف غيره يفيد أولوية (5) في الجملة.

(1) سنن الدارمي 2: 268، سنن ابن ماجة 2: 827 ح 2475، سنن أبي داود 3: 174 ح 3064، سنن الترمذي 3: 664 ح 1380، سنن البيهقي 6: 149، تلخيص الحبير 3: 64 ح 1303.

وفي المصادر: أبيض بن حمال المازني.

وفيها بدل ” بمازن “: بمأرب.

(2) سيرة ابن هشام 3: 45.

(3) في هامش ” د “: وهو أن الحكم يفوض إليه من الله تعالى على وجه التخيير بين الامرين.

منه “.

وفي النسخة: يعوض، بدل: يفوض، ولعل الصحيح ما أثبتناه.

(4) في ” خ “: منهما.

(5) في ” و، خ “: أولويته.