پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص438

الطرف الرابع:في المعادن الظاهرة وهي التي لا تفتقر إلى إظهار، كالملح والنفط والقار.

لا تملك بالاحياء، ولا يختص بها المحجر.

وفي جواز إقطاع السلطان المعادن والمياه تردد.

وكذا في اختصاص المقطع بها.

ومن سبق إليها فله أخذ حاجته.

قوله: ” في المعادن الظاهرة.

الخ “.

المعادن هي البقاع التي أودعها الله تعالى شيئا من الجواهر المطلوبة.

وهي تنقسم إلى ظاهرة وباطنة.

[ فالباطنة تأتي ] (1).

والظاهرة هي التي يبدو جوهرها من غير عمل، وإنما السعي والعمل لتحصيله.

ثم تحصيله قد يسهل، وقد يلحقه تعب، وذلك كالنفط وأحجار الرحى والبرمة والكبريت والقار وأشباهها.

وهذه لا تملك بالاحياء والعمارة وإن ازداد بها النيل.

ولا يختص بها بالتحجير، لان التحجير شروع في الاحياء، وهو منتف هنا.

وهل للامام إقطاعها؟ فيه قولان أظهرهما العدم، لان الناس فيها شرع.

ووجه الجواز: عموم ولايته وتصرفه وإناطة المصلحة برأيه.

وقد روي أن حيان المازني قال: ” استقطعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معدنا من الملح بمازن فأقطعنيه، فقلت: يا رسول الله إنه بمنزلة الماء العد (2)، بمعنى أنها لا تنقطع ولا تحتاج إلى عمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا

(1) من ” ط، و، خ ” ويأتي البحث عنها في ص: 442.

(2) العد: الماء الجاري لا ينقطع.

المنجد: 490.