پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص437

البيت الواحد معدا لجماعة لم يجز لاحد منع غيره إلا أن يبلغ العدد النصاب، فلهم منع الزائد.

ولو كانت العادة أو الشرط يقتضي انفراد الواحد فله منع الزائد مطلقا.

ولو فارق المكان لغير عذر بطل حقه، سواء بقي رحله أم لا، وسواء طالت مدة المفارقة أم قصرت، لصدق المفارقة المسقطة للاولوية.

وإن كانت لعذر ففي سقوط حقه أوجه استقرب المصنف منها سقوط أولويته مطلقا، لزوال ما يقتضي الاختصاص.

وفيه وجه آخر بالبقاء مطلقا، لانه باستيلائه جرى مجرى المالك، بخلاف المسجد، فإنه لم يوضع للاقامة الطويلة.

وثالث بالفرق بين الطويلة والقصيرة، فيبطل في الاول دون الثاني.

واختاره في التذكرة (1).

وهو حسن مع بقاء رحله أو عدم خروجه عن الاقامة عرفا.

واستقرب في الدروس (2) تفويض الامر إلى ما يراه الناظر صلاحا.

ويشكل بأن الناظر ليس له إخراج المستحق اقتراحا، فرأيه فرع الاستحقاق وعدمه.

(1) التذكرة 2: 406.

(2) الدروس الشرعية 3: 70.