پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص432

وليس للسلطان أن يقطع ذلك، كما لا يجوز إحياؤه ولا تحجيره.

ثم على تقدير اختصاصه بموضع الجلوس على وجه يختض مما حوله بقدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين فيه.

وليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه، أو يضيق عليه الكيل أو الوزن والاخذ والاعطاء.

وهذا كله في المستوطن.

أما الجوال الذي يقعد كل يوم في موضع من السوق فلا إشكال في بطلان حقه إذا فارق المكان، بل هذا خارج بنية المفارقة، فلا يدخل في قسم ناوي العود، ولا يفتقر إلى استثناء.

قوله: ” وليس للسلطان أن يقطع.الخ “.

المشهور بين الاصحاب أن هذه المرافق في الطرق والاسواق والمساجد لا يجوز للامام إقطاعها لاحد بخصوصه، بأن يعطيه موضعا يجلس فيه من الطريق الواسعة ورحاب الجوامع ومقاعد الاسواق.

ولان (1) ذلك معد لمرافق المسلمين على العموم، ولا مدخل للملك (2) فيه، فلا معنى لاقطاعه كالمعادن الظاهرة، بخلاف الموات.

وجوزه بعض العامة (3)، لان للامام يدا وتصرفا، فله الاقطاع إذا رآه صلاحا، كما له إزعاج الجالس فيها إذا رأى جلوسه مضرا.

(1) في ” د، م “: لان.

(2) كذا في ” و، ط “، وفي سائر النسخ: لذلك.

(3) المغني لابن قدامة 6: 181 – 182، ررضة الطالبين 4: 359.