پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص425

كما سلف.

الثالثة: أن يتخذ الموات مزرعة، فيعتبر في إحيائه جمع التراب حواليه لينفصل المحيا عن غيره، ويسمى بالمرز بكسر الميم، أو تميزه بمسناة بضم الميم، وهو مثل المرز وربما كان أزيد منه ترابا.

ومثله نصب القصب والشوك حولها.

وقد يجعل أحد هذين (1) المسناة، ويخص التراب بالمرز.

وجعل الحجر حولها كجعل التراب.

واكتفى المصنف – رحمه الله – في الاحياء للزرع بذلك أو (2) سوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها، إن احتاجت إلى السقي ولم يكتف بماء السماء، وإلا فلا حاجة إليه.

وبعضهم (3) اعتبر فيه الامرين.

وهو حسن.

وهذا إذا لم تكن مستأجمة بنحو الشجر، والا اعتبر عضد شجرها كما يعتبر ذلك للغرس.

وبقي في العبارة أنه اعتبر سوق الماء إليها حيث يفتقر إليه.

والحقالاكتفاء بترتيب الماء لها، بأن يحفر له المجرى ويهيئه للوصول وإن لم يسقه إليها بالفعل، كما لا يشترط سقيها وزرعها بالفعل، لان الاحياء يتحقق بالتهيئة لا بالانتفاع بالفعل.

ولا يشترط حراثتها ولا زرعها، لان الزراعة استيفاء منفعة الارض واستيفاء المنفعة خارج عن حد الاحياء، كما أنه لا يعتبر في إحياء الدار أن

(1) في ” ذ، خ “: هذه.

(2) يظهر من كلام الشارح ” قدس سره ” أن في نسخته من الشرائع: أو سوق، وفي الشرائع (الطبعة الحجرية) والنسخة الخطية المعتمدة منها: وسوق، وللاستزادة انظر جواهر الكلام 38: 68.

(3) قواعد الاحكام 1: 224، وانظر الحاوي الكبير 7: 486.