مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص424
والثاني: تسقيفه ولو (1) بعضه، ليتهيأ للسكنى، وليقع عليه اسم المسكن عرفا.
ولا يشترط نصب الباب عندنا، لان نصب الباب للحفظ والسكنى لا يتوقف عليه اسم المسكن عرفا.
واعتبره بعض العامة (2)، لان العادة في المنازل أن تكون لها أبواب، وما لا باب له لا يتخذ مسكنا.
وبعضهم (3) لم يعتبر السقف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” من أحاطحائطا على أرض فهي له ” (4).
ولان الحائط حاجز منيع فكان إحياء، كما لو جعلها حظيرة للغنم، لان.
القصد لا اعتبار به، فإنه لو أرادها حظيرة فبناها بجص وآجر وقسمها بيوتا فإنه يملكها، وإن كان هذا العمل لا يعمل للغنم مثله.
ولانه لو بناها للغنم ملكها بمجرد الحائط، فإذا ملكها جاز له أن يبنيها دارا من غير اشتراط تسقيف.
وفي التذكرة (5) نفى عن هذا القول البأس.
ووجهه واضح.
أو حظيرة تجفف فيها الثمار أو يجمع فيها الحطب أو الحشيش، اعتبر التحويط.
ولا يكفي نصب سعف (7) وأحجار من غير بناء، لان المتملك لذلك لا يقتصر عليه في العادة، وانما يفعله المجتاز المرتفق.
ولا يشترط التسقيف هنا إجماعا، قضاء للعرف.
وفي تعليق الباب هنا
(1) في ” خ “: أو.
(2) المغني لابن قدامة 6: 199 – 200، روضة الطالبين 4: 354.
(3) المغني لابن قدامة 6: 197.
(4) تقدم ذكرة مصادره في ص: 389 هامش (2).
(5) التذكرة 2: 412.
(6) الزريبة: حظيرة المواشي.
المنجد: 296.
(7) كذا في ” ذ، د، و ” وفي سائر النسخ: سقف.