پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص423

الطرف الثاني: في كيفية الاحياء والمرجع فيه إلى العرف، لعدم التنصيص شرعا ولغة.

وقد عرف أنه إذا قصد سكنى أرض، فأحاط ولو بخشب أو قصب وسقف مما يمكن سكناه، سمي إحياء.

وكذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على الحائط من دون السقف.

وليس تعليق الباب شرطا.

ولو قصد الزراعة كفى تملكها التحجير بمرز أو مسناة، وسوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها.

ولا يشترط حراثتها ولا زراعتها، لان ذلك انتفاع كالسكنى.

ولو غرس أرضا فنبت فيها الغرس، وساق إليها الماء، تحقق الاحياء.

وكذا لو كانت مستأجمة فعضد شجرها وأصلحها.

وكذا لو قطع عنها المياه الغالبة وهيأها للعمارة، فإن العادة قاضية بتسمية ذلك كله إحياء، لانه أخرجها بذلك إلى حد الانتفاع الذي هو ضد الموات.

قوله: ” في كيفية الاحياء.

الخ “.

أصل الباب أن الاحياء ورد في الشرع مطلقا فينزل على ما يعد إحياء في العرف، كالقبض والحرز.

ويختلف ذلك باختلاف ما يقصده من عمارة الموات.

وتفصيله بصور:

إحداها:إذا أراد السكنى اعتبر في الملك أمران:

أحدهما: تحويطه إما بالآجر أو اللبن أو الطين أو الخشب أو القصب بحسب العادة.