مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص422
وما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الامام عليه السلام لمصلحة فزالت جاز نقضه.
وقيل: ما يحميه النبي صلى الله عليه وآله خاصة لا يجوز نقضه، لان حماه كالنص.
قوله: ” وما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الامام.
الخ “.
حيث كان الحمى منوطا بالمصلحة الخاصة فزالت، بأن فرق الماشية على المستحقين، وأخذ خيل المجاهدين أهلها وعزموا على الجهاد بها أوربطوها للعلف، جاز نقض الحمى ورده إلى ما كان عليه من الاباحة، لانه كان نظرا للمسلمين برعاية مصلحة حالية، وقد يقتضي النظر رده إلى ما كان، فيرجع إلى نظره انتهاء كما رجع إليه ابتداء.
وهو في حمى الامام موضع وفاق.
وفي حمى النبي صلى الله عليه وآله وجهان: أحدهما: أنه كذلك، للاشتراك في المقتضي.
والآخر: المنع مطلقا، لان حماه إنما كان لمصلحة مقطوعة، فكان كالنص لا يجوز تغييره.
وهذا عند أصحابنا لا يوجب الفرق، لان الامام عندهم لا يحمي بالاجتهاد، فكلاهما يكون نصا.
وعلى الاظهر من جواز نقضه، هل ينتقض بزوال المصلحة التي جعل لاجلها، أم يتوقف على حكم الحاكم؟ فيه وجهان، من تعيينه (1) لتلك الجهة كالمسجد والمقبرة – فلا يتغير، ومن شروعه لمصلحة وعلة خاصة، فإذا زالت العلة زال المعلول، والملك قد زال في المسجد ونحوه، بخلاف الحمى.
(1) في ” د، م “: تعينه.