پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص421

الناس من الرعي فيها.

وكان يجوز ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله لخاصة نفسه، لانه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولكنه لم يفعل، وانما حمى النقيع – بالنون – لابل الصدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين في سبيل الله.

وكذا يجوز الحمى عندنا للامام عليه السلام.

ونبه بقوله: ” عندنا ” على خلاف بعض العامة (1) حيث منع من الحمى لغير النبي صلى الله عليه وآله مطلقا، لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ” لا حمى إلا لله ولرسوله ” (2).

ولا يجوز الحمى لغيرهما من المسلمين إجماعا.

وأجابوا (3) عن الخبر بأنه صلى الله عليه وآله إنما قصد منع العامة من الحمى، وذلك لان العزيز من العرب كان إذا انتجع بلدا مخصبا وافى بكلب على جبل إن كان به أو على نشز، واستعوى الكلب ووقف له من كل ناحية من يسمع صوته بالعوى، فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك، لما فيه من التضييق على الناس.

إذا تقرر ذلك، فلو بادر أحد إلى الحمى وأحياه بدون إذن الامام لميملكه، لتعلق حق المسلمين به، ولما فيه من الاعتراض على تصرف النبي صلى الله عليه وآله أو الامام عليه السلام وحكمه ما دام الحمى مستمرا.

(1) الحاوي الكبير 7: 483، المغني لابن قدامة 6: 185 – 186، روضة الطالبين 4: 357.

(2) مسند أحمد 4: 38، صحيح البخاري 3: 148، سنن أبي داود 3: 180 ح 3083، سنن البيهقي 6: 146.

(3) انظر الحاوي الكبير 7: 484.