پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص420

وللنبي صلى الله عليه وآله أن يحمي لنفسه ولغيره من المصالح کالحمى لنعم الصدقة.

وكذا عندنا لامام الاصل.

وليس لغيرهما من المسلمين أن يحمي [ لنفسه ].

فلو أحياه محي لم يملكه ما دام الحمى مستمرا.

بتحجير ما لا يمكنه القيام بعمارته.

وأن يشتغل بالعمارة عقيب التحجير.

فإن طالت المدة ولم يعمر أمره الامام أو القائم مقامه بأحد الامرين: إما العمارة، أو رفع يده ليتصرف غيره فيها، فإن عمارتها منفعة للاسلام.

فإن ذكر عذرا فيالتأخير، كإصلاح آلته أو غيبة العمال أو إباق العبد ونحوه، أمهله بمقدار ما يزول معه العذر.

وان لم يذكر عذرا ألزمه بأحد الامرين.

وله إمهاله مدة قريبة يستعد فيها للعمارة بحسب ما يراه، ولا يتقدر عندنا بقدر.

فإذا مضت مدة الامهال ولم يشتغل بالعمارة رفع الامام يده، أو أذن للناس في عمارتها.

وليس لاحد أن يشتغل (1) بإحيائها قبل أحد الامرين، استصحابا لحرمة اليد السابقة.

فلو أحياها محي قبل ذلك لم يملك، لانه أحيا ما هو باق في حق غير، كما لو أحيا قبل طلب الامام منه أحد الامرين.

ولبعض العامة (2) هنا قول بالملك، لبطلان حق المحجر بالامتناع من أحد الامرين، وإن كان غيره ممنوعا، كما إذا دخل في سوم غيره واشترى.

قوله: ” وللنبي صلى الله عليه وآله أن يحمي لنفسه.الخ “.

المراد بالحمى أن يحمي بقعة من الموات لمواش بعينها، ويمنع سائر

(1) في ” خ “: يستقل.

(2) روضة الطالبين 4: 353.