مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص419
فإن التحجير يفيد أولوية لا ملكا للرقبة، وإن ملك به التصرف، حتى لو تهجم عليه منيروم الاحياء كان له منعه.
ولو قاهره فأحياها لم يملك.
والتحجير: هو أن ينصب عليها المروز، أو يحوطها بحائط.
ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة أجبره الامام على أحد الامرين: إما الاحياء، وإما التخلية بينها وبين غيره.
ولو امتنع أخرجها السلطان من يده لئلا يعطلها.
ولو بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الاحياء.
قوله: ” أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير.
الخ “.
التحجير: هو الشروع في الاحياء قبل إتمامه.
وكذا لو علم عليه علامة للعمارة، من نصب أحجار، أو غرز خشبات أو قصبات، أو جمع تراب، أو خط خطوط.
وذلك كله لا يفيد الملك، ولكن يجعله أحق به من غيره.
أما إنه لا يفيد الملك فلان سببية الاحياء بشروطه ولم توجد.
وأما إنه يفيد الاحقية فلان الاحياء إذا أفاد الملك وجب أن يفيد الشروع فيه الاحقية، كالاستيام مع الشراء، وليأمن من يقصد الاحياء بالشروع نفي العمارة.
وحيث أفاد التحجير منع الغير من الاحياء فلو بادر غيره وقاهره وأحياها لم يملكها، لتعلق حق غيره بها.
وفي بعض ألفاظ الحديث النبوي: ” من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهو أحق بها ” (1).
قوله: ” ولو اقتصر على التحجير.
الخ “.
ينبغي في التحجير الاقتصار على قدر كفايته لئلا يضيق على الناس
(1) سنن البيهقي 6: 142، تلخيص الحبير 3: 62 ح 1295.