مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص418
ولو كان مواتا خاليا من تحجير، كما أقطع النبي صلى الله عليه وآله الدور وأرضا بحضر موت وحضر فرس الزبير، فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة، فلا يصح دفع هذا الاختصاص بالاحياء.
قوله: ” أن لا يكون مما أقطعه.
الخ “.
لاقطاع الامام مدخل في الموات يمنع غير المقطع من إحيائه، ويصير المقطع أولى به وأحق كالتحجير، ويمنع الغير من المزاحمة له، سواء شرع في إحيائه أم تركه.
وقد أقطع (1) النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن مسعود الدور، وهي اسم موضع بالمدينة بين ظهراني عمارة الانصار.
ويقال: المعنى أنه أقطعهتلك البقعة ليتخذها دورا.
وأقطع (2) وائل بن حجر أرضا بحضر موت.
وأقطع (3) الزبير حضر فرسه، وهو – بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة – مقدار عدوه ما جرى إلى أن يقف، فأجرى الزبير فرسه فلما قام الفرس رمى بسوطه طلبا للزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أعطوه من حيث بلغ السوط.
والاقطاع المذكور لا يفيد الملك، بل الاختصاص المانع لغيره من الاحياء.
(1) تلخيص الحبير 3: 63 ح 1299.
(2) سنن أبي داود 3: 173 ح 3058، سنن الترمذي 3: 665 ح 1381.
سنن البيهقي 6: 144، تلخيص الحبير 3: 64 ح 1300.
(3) مسند أحمد 2: 156، سنن أبي داود 3: 177 – 178 ح 3072، سنن البيهقي 6: 144، تلخيص الحبير 3: 64 ح 1301.