مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص417
کعرفة ومنى والمشعر، فإن الشرع دل على اختصاصها موطنا للعبادة، فالتعرض لتملكها تفويت لتلك المصلحة.
أما لو عمر فيها ما لا يضر، ولا يؤدي إلى ضيقها عما يحتاج إليه المتعبدون – كاليسير – لم أمنع منه.
قوله: ” أن لا يسميه الشرع مشعرا.
الخ “.
من موانع الاحياء كون الارض الميتة قد جعلها الثارع مشعرا للعبادة، كعرفة ومنى والمشعر، لما في تسويغ إحيائها من تفويت هذا الغرض، ومنافاة هذه البغية في ذلك المكان.
والمشهور بين الاصحاب أنه لا فرق في المنع من إحياء ذلك بين القليل منه والكثير، ولا بين ما يحتاج إليه الناسك وغيره، لاشتراك جميع أجزاء المواقف المذكورة في استحقاق الخلق الوقوف بها، فكانت في ذلك كالمساجد المانعة من الاحياء وإن اتسعت عن المتعبدين.
واستثنى المصنف – رحمه الله – من ذلك اليسير الذي لا يؤدي إلى الضيق على الناسكين، ولا يحتاج إليه غالبا، لعدم الاضرار، ولا تفوت معه المصلحة المطلوبة منها، ولا هو ملك لاحد، ولا موقوف.
وبهذا يحصل الفرق بينها وبين المساجد وغيرها من الارض الموقوفة على مصالح خاصة.
وليس ببعيد، وإن كان الاشهر المنع مطلقا.
وعلى ما اختاره المصنف ففي بقاء حق الوقوف فيما يملكه المحييأوجه، يفرق في ثالثها بين أن يضيق الموقف فيمنع أو لا يضيق فلا.
والحكم بالملك يأبى القول بالجواز، إلا أن يجعله مراعى بعدم الاضرار، فيتجه التفصيل.