پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص416

فرع:
لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح،

أو تسري عروقه إليه، لم يكن لغيره إحياؤه.

ولو حاول الاحياء كان للغارس منعه.

والفرق أن الحفر في الموات ابتداء تملك فلا يمكن منه إذا تضرر الغير، بل يقدم السابق بالتملك.

وفي الاملاك كل واحد يتصرف في ملكه فلا يمنع منه، حتى لو حفر في ملكه بئر بالوعة وفسد بها بئر الجار لم يمنع منه، ولا ضمان عليه بسببه، ولكنه يكون قد فعل مكروها.

ومثله ما لو أعد داره المحفوفة بالمساكن حماما أو خانا أو طاحونة، أو حانوته في صف (1) العطارين حانوت حداد أو قصار على خلاف العادة، لانه مالك له التصرف في ملكه كيف شاء.

نعم، له منع ما يضر بحائطه من البئر والشجر ولو ببروز أصلها إليه، والضرب (2) المؤدي إلى ضرر الحائط، ونحو ذلك.

قوله: ” لو أحيا أرضا وغرس.

الخ “.

هذا أيضا من جملة الحريم التابع للاملاك، فإذا أحيا أرضا وغرس في جانبها غرسا تبعه من الموات المجاور له كل ما تبرز إليه أغصانه أو تسري إليه عروقه ولو بعد حين.

والمرجع فيه إلى العادة على تقدير بقاء الغرس.

ويقدر كذلك باقيا، لاصالته فيه.

فيمنع من أراد إحياء ذلك المباح من مقدار حريم الغرس المذكور.

ومثله ما لو باع البستان واستثنى شجرة منه، فإنها تستتبع مدى أغصانها في الهواء وعروقها في الارض.

(1) في الحجريتين: جنب.

(2) في ” ل، خ “: والضرر.