پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص415

وكل ذلك إنما يثبت له حريم إذا ابتكر في الموات، أما ما يعمل في الاملاك المعمورة فلا.

ونسبة المصنف إلى القيل لعدم دليل خاص به، ومن ثم منع بعضهم (1) من إثبات حريم للدار، لعدم الدليل، بل لو أراد محي أن يبني بجنبها لم يلزمه أن يبعد عن بنائها.

نعم، له منع ما يضر بالحيطان، كحفر بئر بقربها.

وفعل الناس في سائر البلدان يدل على ذلك، إذ يبعد اتفاقهم على الاحياء دفعة.

والاشهر هو الاول.

وفي معنى التراب والماء مطرح القمامة والرماد والثلج ونحو ذلك.

والمراد بمسلك الدخول والخروج الطريق في الصوب الذي يفتح فيه الباب، لا بمعنى امتداد الممر في قبالة الباب على امتداد الموات، بل إيصاله (2) إلى الطريق السالك ولو بازورار وانعطاف، لان الحاجة تمس إلى ذلك.

قوله: ” وكل ذلك إنما يثبت له.

الخ “.

أشار بذلك إلى جميع ما ذكر من الحريم في البئر والعين والحائط والدار وغيرها، فإن الحكم فيه مخصوص بما إذا كان الاحياء في الموات أو مجاورا له من بعض الجوانب، فيختص الحريم بالموات عاما أو خاصا.

أما إذا كانت الارض محفوفة بالاملاك فلا حريم لها، لان الاملاك متعارضة، وليس جعل موضع حريما لدار أو غيرها أولى من جعله حريما لاخرى.

وكل واحد من الملاك له التصرف في ملكه كيف شاء، فله أن يحفر بئرا في ملكه وإن كان لجاره بئر قريبة منها، دان نقص ماء الاولى.

(1) روضة الطالبين 4: 349.

(2) في ” خ “: اتصاله.