مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص414
في المباح: مقدار مطرح ترابه، نظرا إلى إمساس الحاجة إليه لو استهدم.
وقيل: للدار مقدار مطرح ترابها، ومضب مياهها، ومسلك الدخول والخروج.
وهذه الاخبار – مع ضعف سندها – مختلفة التقدير، ومقتضية لعدم الفرق بين البئر والعين، وأن البئر يمنع فيها من إحداث أخرى في ذلك المقدار كالعين، لاكما أطلقه الفقهاء.
ولضعف المستند حده ابن الجنيد (1) بما ينتفي معه الضرر.
ومال إليه في المختلف (2)، جمعا بين ما دل على نفي الاضرار وعلى جواز الاحياء من غير تحديد.
وهذا أظهر، وان كان الاول أشهر.
قوله: ” وحريم الحائط في المباح.
الخ “.
خص التراب بالذكر نظرا إلى كون الحائط يكون منه غالبا، وإلا فالمعتبر مطرح آلاته من حجر وتراب وغيرهما.
وقيد الحريم بكونه في المباح للاحتراز من الحيطان الكائنة في الاملاك المتجاورة، فلا حريم لها.
وسيأتي (3) الحكم به كليا، فلا وجه لتخصيصه بالحائط.
قوله: ” وقيل: للدار مقدار مطرح.
الخ “.
ذا القول هو المشهور بين الاصحاب، بل كثير منهم لم يذكر فيه خلافا، لان ذلك مما تحتاج إليه الدار عادة.
= 338 الباب المتقدم ح 3.
(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 474.
(2) المختلف: 474.
(3) في ص: الصفحة التالية.