پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص413

والعين: ألف ذراع في الارض الرخوة، وفي الصلبة خمسمائة ذراع.

وقيل: حد ذلك أن لا يضر الثاني بالاول.

والاول أشهر.

قوله: ” والعين ألف ذواع.

الخ “.

فائدة هذا الحريم منع الغير من إحداث عين اخرى في ذلك المقدار لئلا ينتقل ماء العين الاولى إلى الثانية، ومن ثم اختلف.

باختلاف الارض بالرخاوة والصلابة، بخلاف حريم البئر المتقدم، فإن فائدته منع الغير من إحياء ذلك المقدار مطلقا حتى الزرع والشجر، لان الغرض منه الانتفاع بالبئر فيما أعدت له وما يحتاج إليه عادة كما مر.

ويبقى الكلام في إحياء ما استثني للعين بغير حفر عين اخرى، فإنه لا منع منه، لكن يستثنى لها قدر ما يحتاج إليه للانتفاع بها فيما أعدت له عرفا من غير تحديد.

ومستند التحديد المذكور في العين رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع ” (1).

ورواية السكوني عنه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين إلى العين – يعني القناة – خمسمائة ذراع ” (2).

ودل على التفصيل رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: ” يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع، وان كانت أرضا رخوة فألف ذراع ” (3).

(1، 2) تقدم ذكر مصادرهما في ص: 411 هامش (5، 6).

(3) الكافي 5: 296 ح 6، الفقيه 3: 58 ح 207، التهذيب 7: 145 ح 644، الوسائل 17: =