پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص412

وليس في الباب خبر صحيح، لكن العمل بما ذكره مشهور بين الاصحاب.

والمروي في صحيحة حماد بن عثمان قال: ” سمعت الصادق عليه السلام يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها ” (1).

وفي رواية: ” خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق، فيكون أقل من خمسة وعشرين ذراعا ” (2).

ونسبة البئر إلى العادية إشارة إلى إحداث الموات، لان ما كان من زمن عاد وما شابهه فهو موات غالبا.

وخص عادا بالذكر لانها في الزمن الاول كان لها آثار (3) في الارض، ونسب إليها كل قديم.

وبسبب اختلاف الروايات وعدم صحتها جعل بعضهم (4) حريم البئر ما يحتاج إليه في السقي منها، وموضع وقوت النازح والدولاب، ومتردد البهائم، ومصب الماء، والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزرع من حوض وغيره، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منه بحسب العادة.

وقال ابن الجنيد (5): ” حريم الناضح قدر عمقها ممرا للناضح “.

وحمل الرواية بالستين على أن عمق البئر ذلك.

= ح 5.

(1) الكافي 5: 295 ح 5، التهذيب 7: 145 ح 645، الوسائل 17: 338 الباب المتقدم ح 1.

(2) الكافي 5: 295 ذيل ح 5، التهذيب 7: 146 ح 646، الوسائل 17: 338 الباب المتقدم ح 2.

(3) كذا في ” د، و، م “، وفي سائر النسخ: آبار.

(4) روضة الطالبين 4: 349 – 350.

(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 474.