مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص411
وحريم بئر المعطن: أربعون ذراعا، وبئر الناضح ستون.
لم يثبت الحريم للاملاك المتجاورة – كما سيأتي (1) – لتعارض الحقين.
وعلى هذا فيحتمل تقديم صاحب النهر، لشهادة الظاهر، فيحلف على إثباته، وصاحب الملك بيمينه، لانه الداخل، وتساويهما في الدعوى، فيتحالفان ويشرك (2) بينهما في مقداره.
وتقديم صاحب الارض لا يخلو من قوة.
قوله.
:
” وحريم بئر المعطن.
الخ “.
المعطن – بكسر الطاء – واحد المعاطن، وهي مبارك الابل عند الماء لتشرب، قاله الجوهري (3).
والمراد التي يستقى منها لشرب الابل، يكون حريمها أربعين ذراعا من كل جانب، بمعنى عدم جواز إحيائه بحفر بئر اخرى ولا غيرها.
والناضح هو البعير الذي يستقى عليه للزرع وغيره.
ومستند التقدير في هذين رواية عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من احتفر بئرا فله أربعون ذراعا حولها لمعطن ماشيته ” (4).
ورواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ” (5).
ومثله رواية السكوني في الموثق عن الصادقعليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله (6).
(1) في ص: 415.
(2) كذا في ” ذ، م “، وفي سائر النسخ: ويشترك، وفي هامش ” و “: ويشتركان في.
(3) الصحاح 6: 2165.
(4) سنن ابن ماجة 2: 831 ح 2486، تلخيص الحبير 3: 63 ذيل ح 1295.
(5) الكافي 5: 295 ح 2، التهذيب 7: 144 ح 642، الوسائل 17: 339 ب ” 11 ” من أبواب إحياء الموات ح 6.
(6) الكافي 5: 296 ح 8، التهذيب 7: 145 ح 643، الوسائل 17: 339 الباب المتقدم =