پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص409

بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” الطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبع أذرع ” (1).

ومثله رواية السكوني (2).

ورواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع ” (3).

واختاره العلامة في المختلف (4) والشهيد في الدروس (5)، واستضعف الاول.

وهذا أولى.

ويمكن حمل اختلاف الروايات على اختلاف الطرق، فإن منها ما يكفي فيه الخمس، كطريق الاملاك والتي لا تمر عليها القوافل ونحوها غالبا، ومنها ما يحتاج إلى السبع، وقد يفرض (6) احتياج بعضها إلى أزيد من السبع، كالطريق التي يمر عليها الحاج بالكنائس (7) ونحوها، فيجب مراعاة قدر الحاجة بالنسبة إلى الزائد على المقدر (8) أما النقصان عنه فلا.

وحيث يقتصر به عن المقدار ألزم المحيي ثانيا (9) به.

فإن كان هناك حاكم فهو وظيفته، وإلا وجب

(1) الكافي 5: 295 ح 2، التهذيب 7: 144 – 145 ح 642، الوسائل 17: 339 ب ” 11 ” من أبواب إحياء الموات ح 6.

(2) الكافي 5: 296 ح 8، التهذيب 7: 145 ح 643، الوسائل 17: 339 الباب المتقدم ح 5.

(3) مسند أحمد 1: 317، صحيح البخاري 3: 177، صحيح مسلم 3: 1232 ح 143، سنن ابن ماجة 2: 784 ح 2339.

سنن الترمذي 3: 637 ح 1356، سنن البيهقي 6: 69.

(4) المختلف: 475.

(5) الدروس الشرعية 3: 60.

(6) في ” ص “: يعرض.

(7) لعل المراد من الكنائس: الهوادج.

انظر لسان العرب 6: 198.

(8) في ” ط، خ “: المقدار.

(9) في ” خ “: المحيي بإثباته.