مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص408
طريق خاص، وهي طريق الاملاك.
وتقدير العبارة: أن حذ الطريق الثابتة (1) لمن ابتكر شيئا يحتاج إلى طريق في أرض مباحة مقدار خمس أذرع أو سبع، بمعنى أنه على المحيي بعده أن يتباعد هذا المقدار.
وبعضهم (2) جعله حد الطريق مطلقا.
وهو أولى.
وفي الارشاد (3): ” حد الطريق المبتكر خمس أذرع ” فجعل الابتكار صفة للطريق لا لشئ يحتاج إلى الطريق.
وليس بجيد أيضا، إذ لا يشترط في الطريق أن يكون مبتكرا، بل لو كان هناك طريق في أرض متسعة فعلى من يريد إحياء ما حوله من الاول والثاني استثناء ذلك المقدار.
ومستند الخمس رواية أبي العباس البقباق [ الموثقة ] (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إذا تشاح قوم في طريق، فقال بعضهم: سبع أذرع، وقال بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بل خمس أذرع ” (5).
ولاصالة البراءة من الزائد.
والقول بالسبع للشيخ – رحمه الله – في النهاية (6) وأتباعه (7)، لرواية مسمع
(1) كذا في ” و، ط “، وفي سائر النسخ: الثانية.
(2) جامع المقاصد 7: 22.
(3) إرشاد الاذهان 1: 349، ولكن فيه: حد الطريق في المبتكر.
نعم، ورد التوصيف بالابتكار في التبصرة: 113.
وللاستزادة راجع مفتاح الكرامة 7: 16.
(4) من ” و “.
(5) التهذيب 7: 130 ح 570، الوسائل 13: 173 ب ” 15 ” من أبواب الصلح ح 1.
(6) النهاية: 418.
(7) لم نجده في كتب الاتباع كالقاضي وابن حمزة وابن زهرة والكيدري، ونسبه ابن فهد إلى القاضي في المهذب البارع 4: 285.