مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص406
إن ذلك يمنع من مباشرة الاحياء لغير المتصرف.
كالطريق، والشرب، وحريم البئر، والعين، والحائط.
قوله: ” أن لا يكون عليها يد لمسلم.الخ “.
وفي حكم يد المسلم يد المسالم.
والضابط: اليد المحترمة.
ولا يشترط في الحكم لليد العلم بالسبب الموجب لها، بل يكفي عدم العلم بكونها ليست عن سبب مملك (1).
ولو اشترط العلم بالسبب لاستغني عن هذا الشرط، لان أسباب الاختصاص ترجع إلى باقي الشرائط.
ولو علم إثبات اليد بغير سبب مملك ولا موجب أولوية فلا عبرة بها، كما لو استندت إلى مجرد تغلب على الارض، أو بسبب اصطلاح أهل القرية على قسمة بعض المباحات الاصلية، كما يتفق ذلك كثيرا، أو لكونه محييا لها في الاصل وقد زالت آثاره إذا قلنا بزوال ملكه، ونحو ذلك.
قوله: ” أن لا يكون حريما لعامر.
الخ “.
فإن حريم المعمور كنفسه، من حيث إنه استحق باستحقاقه المواضع التي هي من مرافقه، كالطريق، فلا يجوز لاحد أخذ طريق يسلك فيه المالكإلى عمارته، لما فيه من التضرر (2) المنفى بالاجماع.
وكذا الشرب، وحريم العين، وما شابه ذلك من مسيل ماء العامر، ومطرح قمامته، وملقى ترابه وآلاته وكل ما يتعلق بمصالحه.
وهذا مما لا خلاف فيه.
(1) في ” ذ، ل، خ “: ممكن.
(2) في ” ط، م “: الضرر.