مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص405
ويشرط في التملك بالاحياء شروط خمسة: قوله: ” ويشترط في التملك.
الخ “.
قد اختلف الفقهاء في عد (1) شرائط الاحياء، فالمصنف – رحمه الله – علها خمسة أحدها انتفاء اليد، ولم يذكر الحمى، مع أن عدمه (2) من الشرائط قطعا كالمقطع، لكنه أشار إلى اشتراطه أخيرا (3) وإن لم يذكره في العدد.
ومنهم (4) من جعلها ستة بإضافة الحمى.
وهو واضح.
ومنهم من لم يذكر انتفاء اليد منها، لان اليد إن لم ترجع إلى أحد هذه الامور فلا معنى لها.
ولهذا وجه.
لكن تظهر فائدته مع اشتباه الحال.
وفي الدروس (5) جعل الشرائط تسعة، فأضاف إلى الستة المشهورة: إذن الامام عليه السلام، وقصد التملك، ووجود ما يخرجها عن الموات.
والمصنف قد أشار إلى الثلاثة أيضا.
فالاول ذكره في أول (6) الكتاب.
والثاني يستفاد من اشتراطه الامور المذكورة في التملك، فإنه يستلزم القصد، لان التملك إرادة الملك، ولم يجعلها شرطا في الملك لعدم استلزامه القصد.
وأما الثالث فيستفاد من كيفية الاحياء المملك، وسيأتي (7).
(1) في ” خ “: عدد.
(2) كذا في ” ذ، و، خ، م “، وفي ” د، ط “: مع أن عده من الشرائط، وفي ” ل “: مع أن ينبغي عده من.
(3) في ص: 420.
(4) تحرير الاحكام 2: 130.
(5) الدروس الشرعية 3: 55.
(6) في ص: 391.
(7) في ص: 423.