مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص404
وما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه، إذا لم يكن مرفقا للعامر، ولا حريما له.
عموم ما دل على ملكه من الاخبار (1).
ولا ينافيه كونه ملك الامام عليه السلام وكذا يقع الاشكال فيما لو باعها المحيي ثم أخربها (2) المشتري.
وظاهرهم هنا عدم خروجها عن ملك المشتري.
ويشكل الفرق بين الامرين، إلا أن تجعل رقبة الارض في مقابلة بذل الثمن، فينتقض بما لو وهبها أو خرجت عنه بالارث.
وبالجملة، فحكم هذه المسائل كلها لا يخلو من إشكال.
وصحيحة (3) معارية بن وهب تدل على خروج الارض بالموت عن ملك من هي في يده مطلقا، وكونها ملكا للمحيي الثاني، فينبغي العمل بها في كل ما لا إجماع على خلافه.
قوله: ” وما هو بقرب العامر من الموات.
الخ “.
قد استفيد من الادلة السابقة عدم الفرق في إحياه الموات بين القريب من العامر والبعيد عنه إذا كان صالحا للاحياء.
وخالف في ذلك بعض العامة (4)، ففرق بين القريب من العامر والبعيد، فجوز إحياء الثاني مطلقا دون الاول، لاحتمال تعلق مصلحة العامر به.
وضعفه ظاهر.
(1) انظر ص: 399.
(2) في ” د، ل، م “: أخبر بها.
(3) تقدم ذكر مصادرها في ص: 400 هامش (2).
(4) اللباب في شرح الكتاب 2: 219، الحاوي الكبير 7: 480، بدائع الصنائع 6: 194.