مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص403
هكذا أطلق المصنف.
ومستنده على هذا التفصيل الاخبار السابقة (1)، مع أنها قاصرة عن إفادته، لان الرواية الصحيحة التي رويت عن كتاب علي عليه السلام دلت على أن الثاني أحق كما ذكر، لكنها ظاهرة في حال وجود الامام عليه السلام، لانه أمره أن يؤدي خراجها إلى الامام.
وكان ما وقع من علي عليه السلام إذنا (2) للمحيي في ذلك، لم إلا فليس فيها توقف على إذن خاصة في الاحياء.
ويظهر منها أن القائم عليه السلام يتركها في أيدي الشيعة إذا قاموا له بالمقاطعة.
والمصنف – رحمه الله – لم يشرط ذلك، ولكن في التحرير (3) شرطه، فقال: إن للامام رفع يده عنها إذا لم يتقبلها بما يتقبلها غيره.
ويمكن أن يقال على الاول: إن الحكم بملك الثاني لها حال حضور الامام يستلزم ملكه لها حال الغيبة بطريق أولى.
وظاهر النص والفتوى أن حكم الامام مع المحيي في إخراجه وإقرار يده،وليس فيها تعرض لغيره ممن ترتبت يده على يده، كالمشتري منه ونحوه، بل الوارث، فيمكن إلحاقه به في الحكم، لاشتراكهما في المقتضي، وهو التصرف في ملك الغير وهو الامام، فالمشيئة (4) إليه.
ويمكن الفرق واختصاص الحكم بالمحيي، والرجوع في غيره إلى
(1) انظر ص: 399 – 400.
(2) في ” خ “: إذن، ولعله باعتبارها خبرا ل ” وكأن ما وقع.
” بقراءتها كذلك.
(3) تحرير الاحكام 2: 130.
(4) في ” و “: بالنسبة.