پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص402

وإن لم يكن لها مالك معروف فهي للامام.

ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه.

فلو بادر مبادر فأحياها من دون إذنه لا يملك.

وإن كان الامام عليه السلام غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها.

فلو تركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها.

ومع ظهور الامام عليه السلام يكون له رفع يده عنها.

فكان ساقطا.

ولو كان خبر سليمان بن خالد في قوة تلك الاخبار المعتبرةلكان الجمع حسنا، لكن قد عرفت ما فيه.

قوله: ” وإن لم يكن لما مالك معروف.الخ “.

ما تقدم حكم الارض التي لها مالك معروف، سواء كانت حية أم ميتة، وهذا حكم ما إذا لم يكن لها مالك معروف،بأن جهل مالكها لموت وغيره، لكن الحكم هنا مقيد بما لو كانت ميتة، إذ لو كانت حية فهي مال مجهول المالك، وحكمه خارج عن ملكية الامام له بالخصوص.

فأما إذا كانت ميتة والحال أنها كانت في الاصل مملوكة ثم جهل مالكها فهي للامام عليه السلام.

ثم إن كان حاضرا لم يصح إحياؤها إلا بإذنه، كغيرها من الموات المتقدم.

فإن أذن له في إحيائها فأحياها ملكها، وصار حكمها بعد موتها كالسابقة، لان مالكها حينئذ معروف.

وإن كان غائبا لم يملكها المحيي ملكا تاما، لان للامام بعد ظهوره رفع يده عنها، ولو ملكها ملكا تاما لم يكن له ذلك، لكنه يكون في حال الغيبة أحق بها من غيره ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فماتت فأحياها غيره ملكها ملكا غير تام كما تقدم، فإذا ظهر كان له رفع يده عنها، سواءوجدها في يد المحيي الاول أم الثاني.