پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص400

بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فيقاطعهم على ما في أيديهم، ويترك الارض في أيديهم ” (1).

وصحيحة معاوية بن وهب قال: ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها، ثم جاء بعد يطلبها فإن الارض لله ولمن عمرها ” (2).

ولان هذه الارض أصلها مباح، فإذا تركها حتى عادت إلى ما كانت عليهصارت مباحة، كما لو أخذ ماء من دجلة ثم رده إليها.

ولان العلة في تملك هذه الارض الاحياء والعمارة، فإذا زالت العلة زال المعلول وهو الملك.

فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك، فيثبت الملك له، كما لو التقط شيئا ثم سقط من يده وضاع عنه فالتقطه غيره، فإن الثاني يكون أحق به.

وهذا القول قوي، لدلالة الروايات الصحيحة عليه.

وتفصيل المصنف الآتي (3) قريب منه.

واعلم أن القائلين بعدم خروجها عن ملك الاول اختلفوا، فذهب

(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 391 هامش (2).

(2) الكافي 5: 279 ح 2، المهذيب 7: 152 ح 672، الوسائل 17: 328 ب ” 3 ” من أبواب إحياء الموات ح 1.

(3) في ص: 402.