مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص399
وبالاحياء، لان خروج ذلك بالاجماع على تقدير تسليمه ينفي دلالتها على موضع النزاع.
وذهب جماعة من أصحابنا – منهم العلامة في بعض فتاواه، ومال إليه فيالتذكرة (1) – إلى صحة إحيائها، وكون الثاني أحق بها من الاول، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: ” من أحيا أرضا ميتة فهي له ” (2).
وقريب منه صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: ” أيما قوم أحيوا شيئا من الارض أو عمروها فهم أحق بها، وهي لهم ” (3).
وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وجماعة من الفضلاء عن الباقر والصادق عليهما السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيا مواتا فهو له ” (4).
وقد تقدم (5) وجه الدلالة.
وخصوص صحيحة أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” وجدنا في كتاب علي عليه السلام: أن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الارض ونحن المتقون، والارض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من
(هام)
(1) التذكرة 2: 401.
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 389 هامش (1).
(3) تقدم ذكر مصادره في ص: 392 هامش (2).
(4) الكافي 5: 279 ح 4، التهذيب 7: 152 ح 673، الاستبصار 3: 108 ح 382.
الوسائل 17: 327 ب ” 1 ” من أبواب إحياء الموات ح 5.
(5) في الصفحة السابقة.