مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص397
وإن ملكها بالاحياء ثم تركها حتى عادت مواتا فعند المصنف وقبله الشيخ (1) وجماعة (2) أن الحكم كذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” من أحيا أرضا ميتة فهي له ” (3).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” ليس لعرق ظالم حق ” (4).
وقد قيل (5)في تفسير العرق الظالم أن يأتي الرجل الارض الميتة لغيره فيغرس فيها.
ولرواية سليمان بن خالد أنه سأل الصادق عليه السلام: ” عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فماذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها، قال: فليؤد إليه حقه ” (6).
ولاصالة بقاء الملك على ما كان عليه.
ولانها أرض يعرف مالكها فلا تملك بالاحياء، كالتي ملكت بشراء أو بعطية.
ولان أسباب الملك مضبوطة وليس منها الخراب، فيبقى الملك بحاله إلى أن يثبت المزيل.
وفي كل واحد من هذه الادلة نظر:
(1) المبسوط 3: 269.
(2) المهذب 2: 28، الجامع للشرائع: 374، تحرير الاحكام 2: 130، جامع المقاصد 7: 17 – 18.
(3) تقدم ذكر مصادره في ص: 389 هامش (1).
(4) المجازات النبوية: 255 رقم (201)، سنن البيهقي 6: 142، عوالي اللئالي 3: 480 ح 2.
(5) غريب الحديث للهروي 1: 178، المجازات النبوية: 255 رقم (201).
(6) التهذيب 7: 148 ح 658، الوسائل 17: 329 ب ” 3 ” من أبواب إحياء الموات ح 3.