پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص396

وما كان منها مواتا وقت الفتح فهو للامام عليه السلام.

وكذا كل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم.

وكل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده.

قوله: ” وما كان منها مواتا – إلى – للامام عليه السلام “.

يعلم كونها مواتا حينئذ بالنقل والقرائن، وبوجودها ميتة الآن مع الشك في كونها عامرة وقت الفتح، لاصالة عدم العمارة أصلا، بخلاف ما لو علم كونه قبل الفتح معمورا ثم خرب وشك في وقت خرابه، فإنه يحكم بعمارته وقته، استصحابا لحكم الموجود وعدم تقدم الحادث.

قوله: ” وكذا كل أرض.الخ “.

يعني أنها تكون للامام عليه السلام، لعموم الخبر الصحيح السابق (1).

ولا فرق في هذه الارض بين الموات والقابلة للانتفاع بغير إحياء، وإن كان مثل هذه لا يعد مواتا اصطلاحا، كما علم من تفسيره.

قوله: ” وكل أرض جرى عليها.الخ “.

إذا جرى على الارض ملك مسلم معروف ومن في حكمه، فما دامت عامرة فهي له أو لورثته بعده، وان ترك الانتفاع بها أصلا إجماعا.

وإن خربت، فإن كان انتقالها إليه بالقهر – كالمفتوحة عنوة بالنسبة إلى المسلمين – أو بالشراء والعطية ونحوهما لم يزل ملكه عنها أيضا إجماعا، على ما نقله في التذكرة (2) عن جميع أهل العلم.

(1) راجع ص: 391.

(2) راجع التذكرة 2: 401.

ولكن نقل عن بعض العامة فتط إجماع العلماء على ذلك، وانظر جواهر الكلام 38: 20.